السيد محمد تقي المدرسي

161

الوجيز في مناسك الحج

مستطيعة لو سلّمها المهر . 5 - إذا أرادت الحائض أن تحرم داخل مسجد الشجرة أو سائرالمساجد في المواقيت ، فعليها أن تعقد نيّة الإحرام وهي تجتازتلك المساجد إن كانت أبوابها مختلفة أو عند أخذها لمتاع كان قد وضع فيها . كما يجوز لها أن تحرم عند تلك المساجد من دون‌دخولها ، أو تحرم قبل الميقات بالنذر ، كأن تنذر الإحرام في المدينةالمنوّرة . 6 - المرأة التي تصل إلى الميقات وهي حائض ولا تدري أتطهرقبل انقضاء زمان عمرة التمتّع أم لا ، تنوي الإحرام عمّا في ذمّتها ، فإن طَهُرت أتت بعمرة التمتّع وحجّه ، وإلّا فتأتي بحجّ الإفرادبإحرامها الذي هي فيه . 7 - يستحب غسل الإحرام على الحائض والنفساء ، كمايستحبّ ذلك على غيرها . 8 - على المرأة التي يدركها الحيض حال الطواف ، قطع الطواف‌والخروج من المسجد الحرام حالًا ، ثم‌ّإتمام الطواف بعد الطهر إذا كانت قد أكملت الشوط الرابع ، أمّا إذا لم تبلغ الشوط الرابع فعليهاإعادة الطواف من أوّله . 9 - لأنّ السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة ؛ ولأن‌ّالمسعى ليس من المسجد الحرام ، فإنّ الحائض تستطيع أن تسعىبين الصفا والمروة . 10 - الحائض التي تخشى أن لا تدرك الوقوف بعرفات إذاانتظرت الطُهر وأداء طواف عمرة التمتّع ، يجب عليها أن تعدل إلىحجّ الإفراد إذا كانت قد نوت عمرة التمتّع ، ثمّ بعد أدائها مناسك‌حجّ الإفراد تأتي بعمرة